الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الثاني — الإلحاق
المادة 91
يمكن إلحاق القاضي في الحالات الآتية : .1 الإلحاق لدى الهيئات الدستورية أو مصالح رئاسة الجمهورية أو لدى الهيئات الحكومية أو لممارسة وظيفة عضو في الحكومة، .2 الإلحاق بالإدارات المركزية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية والوطنية، .3 الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، .4 الإلحاق للقيام بعمل أو بمهمة خارج الوطن في إطار التعاون الدولي و/ أو التقني، .5 الإلحاق لدى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.