قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 85
تجسد عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما في المادة 82 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي، بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.
ويتم تنفيذ العقوبات الأخرى وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.