قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 84
يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التأديبية، عند تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على القاضي، أن يأخذ في الاعتبار درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية وأقدمية القاضي المعني، وآثاره على سير المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بها أو بالمتقاضين ومرتفقي الجهة القضائية التي يعمل بها.