الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 83
يمكن رؤساء الجهات القضائية، كل فيما يخصه، باستثناء رؤساء المحاكم والمحاكم الإدارية، أن يوجهوا إنذارا مكتوبا إلى قضاة الحكم أو قضاة النيابة أو محافظة الدولة التابعين لاختصاصهم، عن كل تقصير في أداء مهامهم، دون ممارسة دعوى تأديبية ضدهم، يبلغ فورا للقاضي المعني بكل الوسائل.
كما يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ضمن نفس الشروط والكيفيات، أن يوجه إنذارا مكتوبا لقضاة الجهات القضائية، بعد استطلاع رأي رئيسي الجهة القضائية المعنية، وإنذارا مكتوبا للقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية.
ترسل نسخة من الإنذار إلى المجلس الأعلى للقضاء، على سبيل الإعلام، وتدرج في الملف الإداري للقاضي المعني.
يحق للقاضي المعني التظلم أمام السلطة التي أصدرت الإنذار، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه، والتي يتعيّن عليها البت فيه في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إخطارها، بقرار معلل يبلّغ فورا إلى القاضي المعني.
يحق للقاضي المعني أن يقدم تظلّما أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه برفض التظلم، الذي يفصل فيه، في أقرب دورة له بقرار معلل يبلغ إلى المعني في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل إنذار من الترقية الاّ بعد رد اعتباره.
يجوز للقاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلى السلطة التي أصدرت الإنذار، بعد مضي سنة (1) من تاريخ الإنذار.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ الإنذار.