الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 82
العقوبات التأديبية هي :
1 ) العقوبات من الدرجة الأولى :
– التوبيخ.
2 ) العقوبات من الدرجة الثانية :
– التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث (3) درجات،
– سحب بعض الوظائف،
– القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين،
– النقل الإجباري.
3 ) العقوبات من الدرجة الثالثة :
– التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، مع الحرمان من جزء من المرتب لا يمكن أن يزيد عن 50 %، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
4 ) العقوبات من الدرجة الرابعة :
– الإحالة على التقاعد التلقائي،
– العزل.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل عقوبة تأديبية من الترقية إلاّ بعد رد اعتباره.
لا تترتب على ارتكاب خطإ مهني إلاّ عقوبة واحدة، غير أن العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذكورة في هذه المادة، يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل الإجباري.