قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 81
يستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه، في الاستفادة من مرتبه باستثناء التعويض المرتبط بالمسؤولية، إلى حين الفصل في الدعوى التأديبية.
ويستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مرتبه خلال فترة ثمانية
(8) أشهر.
وإذا لم يصدر أي حكم نهائي عند نهاية هذا الأجل، يقرر المجلس الأعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي.