قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 80
يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وفي حالة عدم البت يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لم يكن محروما من الحرية أو موضوعًا تحت الرقابة القضائية.