الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 79
في حالة ارتكاب القاضي خطأ مهنيا جسيما أو جريمة تحول دون استمراره في منصبه، يتولى رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء توقيفه مؤقتا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبعد إجراء تحقيق أولي يتضمن لا سيما سماع القاضي المعني، وذلك إلى حين مثوله أمام التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء.
لا يمكن، بأي حال، أن يكون هذا التوقيف موضوع نشر أو تشهير.
يحال ملف الدعوى التأديبية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتباشر المفتشية العامة لوزارة العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء باسم وزير العدل، حافظ الأختام.