قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 78
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يأمر بإجراء تحقيق بشأن وقائع منسوبة للقاضي، ويقوم بإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء إذا تبيّن أنها ذات طابع تأديبي، والنائب العام المختص إقليميا إذا كانت ذات طابع جزائي.