قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 77
يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما للعزل.
لا تقرر عقوبة العزل إلاّ بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
دون مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يعزل المجلس الأعلى للقضاء تلقائيا، كل قاض تعرّض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذ من أجل جنحة عمدية، بموجب حكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.