الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 76
تعتبر أخطاء مهنية جسيمة :
– عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
– التصريح الكاذب بالممتلكات، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
– خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه النزاع بربط علاقات بينة مع أحد أطرافه يظهر منها افتراض قوي لانحيازه أو بأي عمل من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة،
– ممارسة وظيفة عمومية أو نشاط خاص مربح خارج الحالات الخاضعة للترخيص المنصوص عليه قانونا،
– القيام بأي عمل فردي أو جماعي غير شرعي من شأنه أن يؤدي إلى توقيف أو عرقلة سير العمل القضائي،
– القيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه،
– رفض العمل،
– إهمال المنصب،
– الانتماء لحزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي،
– إفشاء سر المداولات،
– إنكار العدالة،
– الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون،
– عدم الاحترام المتكرر لقواعد الانضباط ذات الصلة بطبيعة عمل القاضي أو بحسن سير مرفق القضاء، والمنصوص عليها في هذا القانون العضوي وفي التشريع الساري المفعول وفي مدوّنة أخلاقيات المهنة.