قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — انضباط القضاة
المادة 75
يعتبر خطأ مهنيّا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أو تلك المشار إليها في مدوّنة أخلاقيات المهنة.
ويعتبر أيضا خطأ مهنيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة، الإخلال بالواجبات الناتجة عن السلطة السلّمية.