قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 73
يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، في وظيفة مقابلة لمجموعة أدنى من مجموعته الأصلية، بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له من المرتب الجديد، على أن تعرض وضعية القاضي المعني في أقرب دورة للمجلس الأعلى للقضاء قصد التسوية.