قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 72
يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، انتداب قاض في وظيفة من الوظائف المقابلة لمجموعته، على أن تتم تسوية وضعية القاضي المعني في أقرب دورة للمجلس.