الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 71
يمكن المجلس الأعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الأختام، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، انتداب قاضي الحكم للعمل بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، بصفة قاض مساعد.
ويحتفظ القاضي المعني في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الأصلية ويستفيد أيضا من تعويض يحدد عن طريق التنظيم. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة