الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 70
تتم الترقية من مجموعة إلى مجموعة أو من رتبة إلى رتبة بصرف النظر عن الوظيفة.
لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية إلاّ إذا كان القاضي مرتبا، على الأقل، في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة، كما هو منصوص عليه في المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي ومع مراعاة أحكام المادتين 61 و 62 أعلاه.
غير أنه يمكن رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، وبصفة استثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة أو رتبة أعلى.
يخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني.
في هذه الحالة، يستفيد القاضي من التعويضات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة المنتدب فيها.