الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمسك المجلس الأعلى للقضاء لكل قاض ملفّا مهنيّا يشمل على الخصوص، المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني ومؤهلاته العلمية، التي يتعيّن وجوبا جردها فور إيداعها بالملف.
وقصد ضمان حسن سير الجهات القضائية، يمسك رؤساء الجهات القضائية ملفات قضاة الحكم، كما يمسك النواب العامون ومحافظو الدولة ملفات قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة. تحوّل هذه الملفات إلى الجهة القضائية التي يعيّن فيها القاضي عند نقله، وإلى المجلس الأعلى للقضاء عند إنهاء مهامه.
تنشأ، على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، قاعدة معطيات تتضمن الملفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يحق بموجبها الولوج للمصالح المختصة لوزارة العدل ورؤساء الجهات القضائية، في حدود اختصاص كل منهم.