قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 69
يتم سنويا إعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إلى مجموعة أو إلى رتبة.
تحدد شروط الترقية وكيفيات تسجيل القضاة في قائمة التأهيل، بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.