الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 67
ينقّط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قضاة النيابة، حسب الحالة.
ينقّط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف مساعديهما.
يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي أو محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، فيما يخص تنقيط قضاة النيابة أو محافظة الدولة التابعين للمحاكم أو المحاكم الإدارية التابعة لاختصاصهما، رأي وكلاء الجمهورية أو محافظي الدولة المعنيين.
وينقّط القضاة المذكورون في المادة 2 (المطة 3) أعلاه، من قبل مسؤوليهم المباشرين.