الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 66
ينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا هاتين الجهتين القضائيتين، بعد استشارة رؤساء الغرف.
يستشار رئيس محكمة التنازع عند تنقيط القضاة المعيّنين في محكمة التنازع.
وينقّط رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص كل منهما، بعد استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم أو رؤساء المحاكم الإدارية.