الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 65
ترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا ومدى مواظبتهم.
مع مراعاة الأقدمية المطلوبة، يؤخذ بعين الاعتبار، وبصفة أساسية، لتسجيل القضاة في قائمة التأهيل، التقييم المتحصل عليه منذ آخر ترقية، والتقييم المتحصل عليه أثناء التكوين المستمر والتكوين المتخصص والأعمال العلمية التي أنجزوها والشهادات العلمية المتحصل عليها.
يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يرسل إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قاعدة للتسجيل في قائمة التأهيل.
يبلّغ القاضي فورا بنقطته، ويمكنه التظلم بشأنها أمام الجهة التي أصدرتها، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه بقرار معلل في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعه.
يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء، في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ انتهاء أجل الفصل المحدد في الفقرة السابقة، ويفصل المجلس، بقرار نهائي، في الدورة التي تلي نشر قائمة التأهيل، ويبلغ قراره للقاضي المعني.