الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 63
يتداول المجلس الأعلى للقضاء حول قائمة التعيينات وإنهاء المهام في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، المعدة من قبل مكتبه الدائم، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام :
– رئيس محكمة،
– رئيس محكمة متخصصة،
– رئيس قطب قضائي،
– رئيس محكمة إدارية،
– وكيل الجمهورية،
– وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي،
– محافظ الدولة لدى محكمة إدارية،
– قاضي التحقيق،
– قاضي الأحداث.
تنفذ مداولة المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يعيّن رؤساء الغرف والأقسام من قبل رؤساء الجهة القضائية المعنية، ويخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا توفرت في القاضي الرتبة والأقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.