الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 62
يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 181 من الدستور :
– رئيس محكمة التنازع،
– النائب العام لدى المحكمة العليا،
– محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
– محافظ الدولة لدى محكمة التنازع،
– رئيس مجلس قضائي،
– رئيس محكمة إدارية للاستئناف،
– نائب عام لدى مجلس قضائي،
– محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا توفرت في القاضي الرتبة والأقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.