قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 61
يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية المذكورة أدناه، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور :
– الرئيس الأول للمحكمة العليا،
– رئيس مجلس الدولة.