قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 60
يصنّف القضاة التابعون لمحكمة التنازع في الرتبة خارج السلّم، وفقا لما يأتي :
المجموعة الأولى :
– رئيس محكمة التنازع،
– محافظ الدولة لدى محكمة التنازع.
المجموعة الثانية :
– محافظ الدولة مساعد لدى محكمة التنازع.