قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — التنظيم السلّمي
المادة 57
يتشكل سلك القضاء من رتبة خارج السلّم ورتبتين، تقسم كل منها إلى مجموعات.
تحدد مدة الأقدمية داخل كل رتبة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.