قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الثالث — التكوين المستمر والتكوين المتخصص
المادة 56
يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد موافقة المكتب، منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتمديد مرة واحدة لفترة لا تفوق سنة واحدة (1)، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.