قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الثالث — التكوين المستمر والتكوين المتخصص
المادة 54
يصادق المجلس الأعلى للقضاء، بموجب مداولة، على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المقترحة من قبل وزارة العدل.