الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الثاني — التعيين والترسيم
المادة 52
استثناء لأحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألاّ تتجاوز هذه التعيينات، في أي حال من الأحوال، 20 % من عدد المناصب المالية المتوفرة :
– حاملي دكتوراه أو دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق، والذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة
(15) سنة، على الأقل، في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي،
– المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة (15) سنة، على الأقل، بهذه الصفة.
وتحتسب مدة العهدة البرلمانية كخدمة فعلية.