الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الثاني — التعيين والترسيم
المادة 51
يخضع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء، عند تعيينهم الأول، إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة (1) يزاولون مهامهم خلالها، تحت إشراف رئيس القسم الذي يعينون فيه، بالنسبة لقضاة الحكم، أو تحت إشراف وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، بالنسبة للقضاة المعينين في نيابة الجمهورية أو محافظة الدولة.
لا يمكن القضاة، خلال الفترة التأهيلية المنصوص عليها في هذه المادة، إصدار أحكام قضائية او اتخاذ أوامر الإيداع أو الوضع رهن الحبس.
يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التأهيلية، إما بترسيم القضاة المعنيين أو تمديد فترة تأهيلهم لمدة سنة (1) جديدة في جهة قضائية خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية التي قضوا فيها الفترة التأهيلية الأولى.
يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التأهيلية الجديدة، إمّا بترسيم القضاة المعنيين أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي أو تسريحهم.