قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الثاني — التعيين والترسيم
المادة 50
يوزع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء على الجهات القضائية من قبل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، حسب درجة الاستحقاق واحتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل التي يتم ضبطها من قبل هذه الأخيرة.