الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم مهامهم، اليمين الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بعناية وإخلاص وحياد، وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وألتزم بشرف ونبل المهنة وأراعي الواجبات التي تفرضها علي، وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“.
تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة لقضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالنسبة لقضاة النظام القضائي الإداري التي عين القاضي في دائرة اختصاصها، وأمام مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للقضاة العاملين بالمصالح الإدارية المذكورة في المادة 2 (النقطة 3) من هذا القانون العضوي.
يؤدي القضاة المعيّنون مباشرة بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة، اليمين أمام الجهة القضائية التي عينوا فيها.
ويحرر محضرا عن أداء اليمين، تسلّم نسخة منه للمعني ويحفظ الأصل بأرشيف الجهة القضائية، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني الممسوك على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.