قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الأول — التوظيف والتكوين
المادة 48
يوظف القضاة من بين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء، مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون العضوي. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة