قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الأول — التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم › القسم الأول — التوظيف والتكوين
المادة 45
تتولى المدرسة العليا للقضاء التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة في حالة القيام بالخدمة.
يستفيد أساتذة المدرسة العليا للقضاء من نظام تعويضي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة القضاة، عن طريق التنظيم.