قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 43
يكتتب القاضي، حتى وإن كان يمارس وظيفة عليا، وجوبا، أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، تصريحا بممتلكاته في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه القضائية أو الإدارية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجدد التصريح بالممتلكات، وجوبا، عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية وعند انتهاء مهامه.