قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 42
يتعيّن على القاضي، في حالة وجود مصالح مادية لزوجه أو لأحد أفراد عائلته أو أصهاره إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، يحتمل أن تؤثر على حياده، أن يخطر بذلك المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة.