قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 41
لا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص جهة قضائية سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية أو نشاطًا خاصًا أو مارس بها بصفته محاميا أو ضابطا عموميا إلاّ بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.