قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 40
يلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية أو بالولاية التي يوجد بها مقر المحكمة الإدارية للاستئناف أو الجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد القاضي من بدل إيجار مناسب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.