قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتم التعيين الأول للقضاة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.