الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 39
لا يمكن أن يعمل القاضي بدائرة اختصاص مجلس قضائي أو محكمة إدارية، يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه أو أحد أفراد عائلته أو أصهاره إلى الدرجة الثانية من القرابة والذين يمارسون مهنة المحاماة أو مهنة ضابط عمومي.
إذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا مربحا، يجب على القاضي التصريح بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنة.