الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 37
يمنع على القاضي ممارسة أي نشاط في القطاع العام أو الخاص يدر ربحا، غير أنه يجوز له ممارسة التعليم والتكوين بترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب مداولة لهذا الأخير.
يمكن القاضي، دون الحصول على إذن مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية، بشرط ألاّ تتنافى مع صفة القاضي.
غير أنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال المذكورة إلاّ بإذن من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة هذا الأخير.