قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 31
يلزم القاضي بالمحافظة على سرّية المداولات وعدم إطلاع أيّ كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، ولو بعد انتهاء مهامه، إلاّ إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.