الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يشمل سلك القضاء : 1 – قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، 2 – قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة للنظام القضائي الإداري، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – القضاة العاملين في :
– الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية،
– المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،
– الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومصالحه الإدارية،
– مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية. 4 – القضاة في وضعية إلحاق وفقا لأحكام المادة 91 من هذا القانون العضوي.