قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 27
يجب على القاضي أن يتحلى بالحيطة والحذر في استعماله شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويمنع عليه استعمال هذه الوسائل لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التأديبية ودون الإخلال بالمتابعة الجزائية المحتملة.