قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 25
يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق أو أنه قد تم المساس باستقلاليته، أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء مباشرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.