قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 24
تمنح للقاضي بطاقة مهنية يحدد نموذجها وخصائصها التقنية في التنظيم الساري المفعول.
وتمنح للقاضي المتقاعد بطاقة قاض متقاعد تسمح له الاستفادة من نفس الخدمات التي يستفيد منها القاضي الممارس.