قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 22
يستفيد القاضي من فترات راحة عن الاستخلاف والمناوبة، وفقا للأحكام المحددة بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.