قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 19
لا تقوم المسؤولية المدنية للقاضي عن ممارسة مهامه، وذلك دون الإخلال بأي إجراء تأديبي أو بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
لا يكون القاضي مسؤولا إلاّ عن خطئه الشخصي ولا يتحمل مسؤولية خطئه المرتبط بالمهنة، إلاّ عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده.