الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 17
علاوة عن الحماية المرتبطة بتطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن توفر للقاضي وأفراد أسرته الحماية من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيّا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها وحتى بعد إحالته على التقاعد، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك.
تحل الدولة في هذه الظروف، محل الضحية للمطالبة بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات والتهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنها أن ترفعها، عند الاقتضاء، كَمدّعٍ مدني أمام الجهات القضائية المختصة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة