الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 16
تمنح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العليا للدولة إلى القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 من هذا القانون العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة.
خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستفيد الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس محكمة التنازع ومحافظ الدولة لدى محكمة التنازع من العطلة الخاصة عند إنهاء مهامهم.